الأربعون النسائية (29) لا يجوز للمرأة هبة أو عطية في مالها إلا بأذن زوجها - أوزبكي عرض باللغة الأصلية

نبذة مختصرة

محاضرة باللغة الأوزبكية، فيها ذكر باب لا يجوز للمرأة هبة أو عطية في مالها إلا بأذن زوجها: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها). صحيح أخرجه أحمد والحاكم والنسائي وابن ماجه وزاد (إلا بإذن زوجها) والنسائي بلفظ (هبة) ولفظ (عطية) بدلًا من (أمر).

تنزيــل
أرسل ملاحظة