الأربعون النسائية (29) لا يجوز للمرأة هبة أو عطية في مالها إلا بأذن زوجها - أوزبكي عرض باللغة الأصلية
نبذة مختصرة
محاضرة باللغة الأوزبكية، فيها ذكر باب لا يجوز للمرأة هبة أو عطية في مالها إلا بأذن زوجها: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها). صحيح أخرجه أحمد والحاكم والنسائي وابن ماجه وزاد (إلا بإذن زوجها) والنسائي بلفظ (هبة) ولفظ (عطية) بدلًا من (أمر).
- 1