الأربعون النسائية (32) وجوب نفقة الزوجة وأولادها على الزوج (2) - أوزبكي عرض باللغة الأصلية

نبذة مختصرة

محاضرة باللغة الأوزبكية، فيها الجزء الثاني من باب وجوب نفقة الزوجة وأولادها على الزوج: فعن عائشة - رضي الله عنها - أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه

تنزيــل
أرسل ملاحظة