محاضرة باللغة الأوزبكية، فيها بيان ما يلي: • الأثر السادس: إذا دخل جماعة من المسلمين في أمان قوم من الكفار الحربيين، ثم قامت الحرب بينهم وبين جماعة أخرى من المسلمين، لم يجز لأولئك المسلمين المستأمنين نصرة إخوانهم المسلمين، إلا بعد أن يلغوا عقد الأمان مع أولئك الكفار، ويعلموهم بذلك.