محاضرة باللغة الأوزبكية، فيها ذكر باب جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح: فعن أنس - رضي الله عنه - قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعرض عليه نفسها، فقالت: يا رسول الله ألك إلي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها واسوأتاه، قال: هي خير منك، رغبت في النبي - صلى الله عليه وسلم - فعرضت عليه نفسها. أخرجه البخاري
محاضرة باللغة الأوزبكية، فيها ذكر باب جواز كلام الرجال للنساء والنساء الرجال من غير ريبة عند الحاجة: فعن أنس - رضي الله عنه - قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال: (اتقي الله واصبري). متفق عليه
محاضرة باللغة الأوزبكية، فيها ذكر باب جواز تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال عند أمن الفتنة (يقصد هنا قول السلام عليكم ولا يقصد المصافحة باليد): فعن أسماء - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر في مسجد وعصبة من النساء قعود، فقال بيده إليهن بالسلام، فقال: (إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين). صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد. كفران المنعمين: هو قول المرأة عن زوجها: والله ما رأيت منه ساعة خير قط.
محاضرة باللغة الأوزبكية، فيها ذكر باب تحريم النياحة وجواز البكاء بدونها: فعن أم عطية - رضي الله تعالى عنها - قالت: أخذ علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - عند البيعة أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة. متفق عليه. النياحة: البكاء بصوت وعويل، وما يلحق بذلك من لطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر.
محاضرة باللغة الأوزبكية، فيها ذكر باب منع النساء من الكلام بحضرة الرجال الأجانب إلا بحاجة: فعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء). متفق عليه
محاضرة باللغة الأوزبكية، فيها ذكر باب النهي عن مباشرة المرأة للمرأة وعن وصفها لزوجها: فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها). أخرجه البخاري تباشر: تصفها.
محاضرة باللغة الأوزبكية، فيها ذكر باب منع النساء من دخول حمامات السباحة ونحوها: فعن أبي المليح الهذلي أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة فقالت: لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله). صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه
محاضرة باللغة الأوزبكية، فيها ذكر باب تخصيص النساء بمجالس العلم، وإفرادهن بمكان مستقل عن الرجال عند الحاجة: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء نسوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلن: يا رسول الله ما نقدر عليك في مجلسك من الرجال، فواعدنا منك يومًا نأتيك فيه، فقال: موعدكن بيت فلان، وأتاهن في اليوم ولذلك الموعد قال: فكان مما قال لهن: ما من امرأة تقدم ثلاثًا من الولد تحتسبهن إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة منهن: أو اثنان قال أو اثنان. صحيح؛ أخرجه أحمد وابن حبان.
محاضرة باللغة الأوزبكية، فيها ذكر باب منع دخول الرجال على الأجنبيات: فعن عقبه بن عامر - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت). متفق عليه الحمو: القريب من الزوج. الموت: أي الهلاك واقع في الخلوة به.
محاضرة باللغة الأوزبكية، فيها ذكر باب طواف النساء من غير اختلاط بالرجال: فعن ابن جريح قال: أخبرني عطاء إذ منع ابن هاشم النساء من الطواف مع الرجال، قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال:أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب، قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة - رضي الله عنها - تطوف حَجْرَة من الرجال لا تخالطهم.: حجرة: ناحية. أخرجه البخاري
محاضرة باللغة الأوزبكية، فيها ذكر باب تخصيص النساء بباب في المسجد: فعن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لو تركنا هذا الباب للنساء)، قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. حسن أخرجه أبو داود.
محاضرة باللغة الأوزبكية، فيها باب نهي النساء عن السفر بدون محرم: عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها). متفق عليه.
محاضرة باللغة الأوزبكية، فيها بيان حالات الخروج المأذون فيه للمرأة: • الخروج للصلاة في المسجد. • الخروج لطلب العلم الشرعي المطلوب منها. • الخروج لصلاة العيدين. • الخروج لحضور العرس والمناسبات الاجتماعية. • الخروج لحاجتها الدنيوية أو الدينية من عمل مشروع.