- شجرة التصنيفات
- القرآن الكريم
- السنة
- العقيدة
- التوحيد وأقسامه
- العبادة وأنواعها
- الإسلام
- الإيمان وأركانه
- مسائل الإيمان
- الإحسان
- الكفر
- النفاق
- الشرك وخطره
- البدع وأنواعها وأمثلة عليها
- الصحابة وآل البيت
- التوسل
- الولاية وكرامات الأولياء
- السحر والشعوذة
- الجن
- الولاء والبراء وأحكامه
- أهل السنة والجماعة
- الملل والأديان
- الفرق
- الفرق المنتسبة للإسلام
- المذاهب الفكرية المعاصرة
- فقه
- العبادات
- المعاملات
- الأيمان والنذور والكفارات
- الأسرة
- الطب والتداوي والرقية الشرعية
- الأطعمة والأشربة
- الجنايات
- الحدود وأقسامها
- أحكام القضاء وآدابه
- أحكام الجهاد وآدابه
- فقه النوازل
- فقه الأقليات
- أحكام المسلم الجديد
- السياسة الشرعية
- المذاهب الفقهية
- الفتاوى
- أصول الفقه
- كتب فقهية
- فضائل الأقوال والأفعال والأخلاق
- الدعوة إلى الله
- اللغة العربية
- التاريخ
- دراسات إسلامية
- مناسبات دورية
- الواقع المعاصر وأحوال المسلمين
- التعليم والمدارس
- الإعلام والصحافة
- المجلات والمؤتمرات العلمية
- الاتصالات والإنترنت
- الاستشراق والمستشرقون
- العلوم عند المسلمين
- النظم الإسلامية
- مسابقات الموقع
- برامج وتطبيقات متنوعة
- روابط
- الإدارة
- مناهج تعليمية
- الخطب المنبرية
- الدروس والمتون العلمية
الفرائض
هذا ملف جامع يجمع بين صفحاته المواد التي بيَّنَت أحكام المواريث وتفريعاته.
عدد العناصر: 26
- صيني مُراجعة : قسم اللغة الصينية بموقع دار الإسلام
فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - أثابه الله -، ونصه : «توفيت أمي وعليها صلاة مدة شهرين بسبب السرطان ، وكانت تنوي قضاءها ، وكذلك عليها صيام من رمضان قبل الماضي حينما كانت بصحتها . السؤال : ما هو التصرف الصحيح مع عباداتها ، علما أن لي أخوات ، فهل نتعاون في القضاء ، وهل يصلها ثواب الحج ؛ لأنها لم تحج ؟».
- عربي المُفتي : عبد العزيز بن باز
سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونصه: «اقترضت من شخص مبلغًا من المال، ثم توفى قبل أن أقوم بتسديد هذا المبلغ، ولم أجد له ورثة، فكيف أتصرف في هذا المال؟».
- صيني مُراجعة : قسم اللغة الصينية بموقع دار الإسلام
فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية، عبارة عن سؤال أجاب عنه موقع الإسلام سؤال وجواب، ونصه : « إذا مات الزوجان في حادث معا فمن يرث الآخر؟ ».
- صيني المُفتي : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مُراجعة : قسم اللغة الصينية بموقع دار الإسلام
فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية، عبارة عن سؤال أجابت عنه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ونصه : « أود السؤال عن شخص ساعد في تزويج أخواته الأربع حتى لا يبيع أبوه شيئا من ممتلكاته، هل لأبيه أن يكتب له جزءًا من ممتلكاته ؟، وإذا لم توافق بعض الأخوات على كتابة شيء لأخيهم؛ فهل على الأب من إثم إذا كتب له شيئًا ؟ ».
- صيني مُراجعة : قسم اللغة الصينية بموقع دار الإسلام
فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - أثابه الله -، ونصه : «هل يجوز أن ترث أمي عمتها بعد وفاتها ، بالعلم أنها غير متزوجة ، وجدي أخوها الوحيد ، متوفى ، ولديه بنت واحدة هي أمي ، وليس لديهم أقارب آخرون ؟».
- صيني مُراجعة : قسم اللغة الصينية بموقع دار الإسلام
فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - أثابه الله -، ونصه : «من توفي وجاء لورثته مبلغُ تأمينٍ على الحياة فهل يحل لهم ؟».
- صيني مُراجعة : قسم اللغة الصينية بموقع دار الإسلام
فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - أثابه الله -، ونصه : «جدي قام بتقسيم ما يملك من أراضى زراعية على أولاده الذكور ، حارماً الإناث وأمهم ، ولم يتردد والدي في قبول هذا ، والإناث كما علمت يسامحنه في ذلك ، والأم قد توفيت . فما الواجب على والدي فعله ؟ وما الواجب على ورثته إذا توفاه الله سبحانه وتعالى ؟».
- صيني مُراجعة : قسم اللغة الصينية بموقع دار الإسلام
فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - أثابه الله -، ونصه : «توفي عن زوجة وأمِّ وبنتين وأخ ، وكان له ابن مات في حادث ما، فكيف تُقسّم تركته ؟».
- صيني مُراجعة : قسم اللغة الصينية بموقع دار الإسلام
فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - أثابه الله -، ونصه : «مات زوجها ولها أسئلة تتعلق بصغارها وإرثهم وكفالتهم وهل لها أن تبقى أرملة ؟».
- صيني مُراجعة : قسم اللغة الصينية بموقع دار الإسلام
فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - أثابه الله -، ونصه : «مات أبي وقد ترك : زوجة , و 6 إخوة , 4 أخوات . وبعد فترة ماتت إحدى أخواتي وقد تركت بنتا لها ، ويدير محل أبي اثنان من إخوتي . كيف نقسم تركة أبي ؟ وكم تستحق ابنة أختي من نصيبها ؟ وبالنسبة للعمل ( أي المحل) كم يكون نصيب كل شخص من الأرباح ؟».
- صيني مُراجعة : قسم اللغة الصينية بموقع دار الإسلام
فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - أثابه الله -، ونصه : «كنت اخذ من أموال أمي بدون علمها للتوسع في الثياب والإنفاق وكنت قد عزمت التوبة ، ولكن توفيت أمي فجأة فكيف ابرأ نفسي من هذا الذنب مع العلم أنني وريثتها الوحيدة وكل ما كانت تملكه أصبح لي ماذا افعل حتى يرضى عنى ربى ؟ وهل موت أمي عقاب لي من الله ؟».
- كردي المُفتي : محمد بن صالح العثيمين ترجمة : فريق اللغة الكردية بموقع دار الإسلام مُراجعة : بشتيوان صابر عزيز
فتوى مترجمة إلى اللغة الكردية عبارة عن سؤال أجاب عليه الشيخ محمد بن صالح العثيمين یرحمه الله تعالی، ونصه:" أنا رجل متزوج ولله الحمد وعندي مال وليس لي إلا بنت واحدة فقط ولي أخ وأخت من أبي وبنتي حالتها المادية ميسورة وتريدني أن أسجل كل ما يخصها من التركة لعمها الذي هو أخي وأختي كذلك تريد نفس الشيء تسجيل ما يخصها لأخيها مع العلم بأنني متزوج بامرأة غير أم البنت ولم تنجب شيئاً ولكنهم يكرهونها وأنا لا أريد أن أفرط في نصيبها وفي نفس الوقت أخشى لو سجلتها لأخي أن يخرجني أنا وزوجتي من البيت فأرجو إرشادي إلى العمل الأصلح بارك الله فيكم؟".
- تركي المُفتي : محمد بن صالح العثيمين ترجمة : محمد مسلم شاهين مُراجعة : علي رضا شاهين الناشر : جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة
فتوى مترجمة إلى اللغة التركية، وهي عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -، ونصه: «هل يقضى دين الميت الذي لم يخلف تركة من الزكاة؟».
- إندونيسي المُفتي : محمد صالح
سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -، ونصه: «توفيت والدتي في العام الماضي ولم نشأ حينها أن نقسم التركة وجعلنا كل شيء تحت تصرف والدي.. ولكن والدي أيضاً توفي في السادس من ذي الحجة. نحن ثلاث أخوات وأخ وقد كانت أمرت والدتي بأن نُعطى نحن البنات كل الذهب الذي تركته وأخي يأخذ البيت وبذلك تكون التركة قد قسمت بالتساوي (كما رأت).. فلا ندري الآن ماذا نفعل..! هل نقسم التركة وفقاً للشرع أم وفقاً لرغبة والديّ ؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيراً».
- إندونيسي المُفتي : محمد صالح
سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -، ونصه: «لو أعطى نصيب السدس من الكلالة إلى أخ أو أخت، فماذا يحدث في الجزء المتبقي من الكلالة ؟».
- إندونيسي المُفتي : محمد صالح
سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -، ونصه: «شاهدت حواراً بين عالمين، فأثار ذلك الحوار مسألة في نفسي، فبحثت عنها جاهداً، ومن خلال بحثي وجدت إجابة سؤال في موقعكم، فكانت تلك الإجابة مطابقة تماماً لتساؤلي، وقد وجدت الإجابة على رابطكم التالي : http://islamqa.com/en/ref/95520 وقد ذكرتم في هذه الفتوى أن الأخت الشقيقة تأخذ نصف التركة، واستدللتم بآية رقم/176 من سورة النساء، وأن للزوجة الربع، ثم ذكرتم أن الإخوة والأخوات - غير الأشقاء - يأخذون الباقي، وهو الربع، يقسم بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. فالآية/176 ذكرت ( وله أخت ) ولم تحدد أكانت شقيقة أم لا. فما الدليل على التفريق بين الشقيقة وغير الشقيقة ؟ أرجو التوضيح، وجزاكم الله خيراً».
- إندونيسي المُفتي : محمد صالح
سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -، ونصه: «مات جدي منذ فترة وقد ترك بعض العقارات وقد كان أبي هو الابن الوحيد لجدي وكان له أربع أخوات وقد تزوجت واحدة منهن فقط. وبعد موت جدي لم يقسم أبي الثروة كما يقول الدين وإنما كان يقوم بالإنفاق علي إخوته ليزوجهن. وقد قام أبي ببناء بيت له ولأخت له غير متزوجة. ولكي يبني أبي هذا البيت باع جميع العقارات التي ورثها عن جدي. بعد ذلك مرض وبقي في الفراش حتى توفي. ونحن الآن أربع بنات لأبي وقد قمنا ببيع البيت وشراء آخر في مدينة أخرى. وكل ما يدور في خاطري الآن هو أن أبي سوف يعاقب لما فعله بثروة أبيه لأنه لم يقسمها كما أمر الله تعالى بينه وبين أخواته، فماذا أفعل الآن، هل نبيع بيتنا ونعطيه لإحدى أخوات أبينا ؟ وأرجو أن تعرفوا أن ثلاثة منا قد تزوجن الآن في هذا البيت الذي اشتريناه وتعيش أمي مع أخت لي غير متزوجة فيه أيضا. أرجو أن تردوا علي فماذا علي أن أفعل»
- إندونيسي المُفتي : محمد صالح
سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -، ونصه: «توفى والدي تاركا منزلاً مكوناً من أربعة دكاكين وشقة بالدور الأرضي تقسم حسب الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك عدد خمسة شقق أسكن أنا إحداها (ذكر) وثلاث شقق تسكنها أخواتي البنات الثلاثة وشقة والدي فارغة فما حكم توزيع الشقق علينا (ذكر وثلاث إناث)».
- إندونيسي المُفتي : محمد صالح
سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -، ونصه: «ما حكم وصية المسلم للكافر بأن يجعل له شيئا من ماله أقلّ من الثلث وما حكم العكس أي هل يقبل المسلم مالا من كافر إذا أوصى إليه ؟».
- إندونيسي المُفتي : محمد صالح
سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -، ونصه: «توفيت امرأة ولها من الأولاد 3 ذكور و 6 إناث وزوجها ووالديها متوفين، فكيف يتم توزيع الورث عليهم ؟ قيمة الورث 150 ألف ريال».