الأخت لأب ليست كالأخت الشقيقة في حال اجتماعهن في الميراث - إندونيسي عرض باللغة الأصلية

المُفتي : محمد صالح

نبذة مختصرة

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -، ونصه: «شاهدت حواراً بين عالمين، فأثار ذلك الحوار مسألة في نفسي، فبحثت عنها جاهداً، ومن خلال بحثي وجدت إجابة سؤال في موقعكم، فكانت تلك الإجابة مطابقة تماماً لتساؤلي، وقد وجدت الإجابة على رابطكم التالي : http://islamqa.com/en/ref/95520 وقد ذكرتم في هذه الفتوى أن الأخت الشقيقة تأخذ نصف التركة، واستدللتم بآية رقم/176 من سورة النساء، وأن للزوجة الربع، ثم ذكرتم أن الإخوة والأخوات - غير الأشقاء - يأخذون الباقي، وهو الربع، يقسم بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. فالآية/176 ذكرت ( وله أخت ) ولم تحدد أكانت شقيقة أم لا. فما الدليل على التفريق بين الشقيقة وغير الشقيقة ؟ أرجو التوضيح، وجزاكم الله خيراً».

تنزيــل
أرسل ملاحظة