سؤال أجاب عنه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ونصه: «ما حكم قضاء صلوات بالنسبة للمُفرِّط، نحن العجم فينا كثير ممن يُصلِّي مرة ومرة لا يُصلِّي، وحتى يبلغ عمر الواحد ثلاثين سنة أو دون ذلك لكن بعد الثلاثين أو الأربعين يبدأون بالانتظام في أداء الصلوات؛ فهل الذين فرَّطوا في أدائها يجب عليهم قضاؤها وكذلك صوم رمضان؟».