- شجرة التصنيفات
- القرآن الكريم
- السنة
- العقيدة
- التوحيد وأقسامه
- العبادة وأنواعها
- الإسلام
- الإيمان وأركانه
- مسائل الإيمان
- الإحسان
- الكفر
- النفاق
- الشرك وخطره
- البدع وأنواعها وأمثلة عليها
- الصحابة وآل البيت
- التوسل
- الولاية وكرامات الأولياء
- السحر والشعوذة
- الجن
- الولاء والبراء وأحكامه
- أهل السنة والجماعة
- الملل والأديان
- الفرق
- الفرق المنتسبة للإسلام
- المذاهب الفكرية المعاصرة
- فقه
- العبادات
- المعاملات
- الأيمان والنذور والكفارات
- الأسرة
- الطب والتداوي والرقية الشرعية
- الأطعمة والأشربة
- الجنايات
- الحدود وأقسامها
- أحكام القضاء وآدابه
- أحكام الجهاد وآدابه
- فقه النوازل
- فقه الأقليات
- أحكام المسلم الجديد
- السياسة الشرعية
- المذاهب الفقهية
- الفتاوى
- أصول الفقه
- كتب فقهية
- فضائل الأقوال والأفعال والأخلاق
- الدعوة إلى الله
- اللغة العربية
- التاريخ
- دراسات إسلامية
- مناسبات دورية
- الواقع المعاصر وأحوال المسلمين
- التعليم والمدارس
- الإعلام والصحافة
- المجلات والمؤتمرات العلمية
- الاتصالات والإنترنت
- الاستشراق والمستشرقون
- العلوم عند المسلمين
- النظم الإسلامية
- مسابقات الموقع
- برامج وتطبيقات متنوعة
- روابط
- الإدارة
- مناهج تعليمية
- الخطب المنبرية
- الدروس والمتون العلمية
الربا
عدد العناصر: 54
- إندونيسي المُفتي : عبد العزيز بن باز ترجمة : محمد إقبال غزالي مُراجعة : إيكو هاريانتو مصباح الدين الناشر : جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة
سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - حول تحريم الربا، مع إنذارٍ شديدٍ لمن اشترك فى المعاملة الربوية، ومما وقع فى هذا العصر انتشار البنوك الربوية مع كثرة الدعاية لذلك فى الصحف والمجلات، بالإضافة إلى نشر فتاوى لبعض الناس تُجِيز التعامل مع البنوك الربوية بدون دليل من الكتاب والسنة.
- كردي ترجمة : فريق اللغة الكردية بموقع دار الإسلام مُراجعة : بشتيوان صابر عزيز
أجاب موقع الإسلام سؤال وجواب عن سائل يسأل عن حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟؛ ومما جاء في الجواب:ما فعله ذلك المستثمر من تقديم ضمان للشركة الأجنبية عن طريق بنك ربوي ، مقابل نسبة مئوية من مبلغ الضمان : فعل محرَّم ؛ فالكفالة عقد إرفاق لا يجوز أن يأخذ مقابلها أجرة ، وفي حال استحقاق شيء من مبلغ الضمان للشركة المورِّدة فسيكون هذا من باب " القرض الذي جرَّ منفعة " إذ سيرجع المستثمر على الشركة الأجنبية لاستيفاء المبلغ المخصوم من مبلغ الضمان ، وستكون النسبة التي أخذها هي المنفعة مقابل ذلك القرض.
- إندونيسي المُفتي : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ترجمة : محمد إقبال غزالي مُراجعة : إيكو هاريانتو مصباح الدين الناشر : جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة
سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - رحمه الله تعالى - حول كيفية التخلص من المال الحرام، وبيان أن الله تعالى أعطى المال لمن يشاء من عباده، وإذا وصل المال إلى يد شخص بطريقة غير صحيحة فهو مال حرام، وإذا وصل إليه بطريقة صحيحة فهو حلال.
- إندونيسي المُفتي : محمد بن صالح العثيمين المُفتي : عبد العزيز بن باز ترجمة : محمد إقبال غزالي مُراجعة : إيكو هاريانتو مصباح الدين الناشر : جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة
فتوى أجاب عنها الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمهما الله - حول حكم العمل في البنوك الربوية، وبيان أن من سنة الله تعالى في هذه الحياة على الناس جميعًا هو التكسب فى شتى المجالات له ولمن تجب عليه نفقته، ولكن فما الحكم إذا كان محل العمل يتعامل بالمعاملة المحرمة شرعًا؛ كالبنوك الربوية مثلاً؟.
- كردي ترجمة : فريق اللغة الكردية بموقع دار الإسلام مُراجعة : بشتيوان صابر عزيز
سؤال أجاب عنه موقع الإسلام سؤال وجواب ، ونصه: « أين أضع مالي في عصر خربت فيه الذمم، والبنوك مشكوك في أمرها بالربا، وليس عندنا بنك إسلامي، والبيت غير آمن، وأريد أن أضع مالي في مكان حلال وبدون أن أرتكب وزراً وأن استثمره وأخرج زكاته وإلا سوف يصرف، ويقل بالتالي مقدار الزكاة؟».
- إنجليزي المُفتي : محمد صالح
فتوى مترجمة إلى الإنجليزية يجيب فيها الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله - عن سؤال نصه: أنوي التقدم لخطبة فتاة، ولكني عرفت أن والدها يضع أمواله في البنك، وسوف يقوم بتجهيزها من هذا المال، فهل سيكون هذا الجهاز والعفش حلالاً أم حرامًا؟
- بنغالي المُفتي : عبد العزيز بن باز المُفتي : عبد الرزاق عفيفي ترجمة : ذاكر الله أبو الخير مُراجعة : علي حسن طيب الناشر : جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة
سؤال أجابت عنه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، ونص السؤال هو : ما سبب تحريم الربا؟ نأمل من فضيلتكم أن توضحوا لنا هذا الأمر بالتفصيل.
- أيغوري
وقد انتشرت بين المسلمين فتنة الربا ، أو داء الربا - بتعبير أصح - ، وذلك من خلال فتوى اعتمد عليها هؤلاء ، أخذوها من دار إفتاء رسمية في إحدى الدول العربية ، بدعوى أن المعاملات المالية الفاسدة مع الكافر المحارب جائزة ، وينسبون ذلك لأبي حنيفة رحمه الله ، وتلميذه محمد بن الحسن . وقد أرسلت لكم رابط تلك الفتوى ، فنرجو الرد المفصل ، لكي تكون فتواكم تبياناً للحق .
- إنجليزي المُفتي : محمد صالح
فتوى باللغة الإنجليزية يجيب خلالها الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله - عن السؤال التالي: "شخص تاجر تقدم إليه رجل بملغ مالي لكي يتاجر به، ولكن صاحب المبلغ يتعامل بالرشوة والربا، فهل على هذا التاجر إثم؟"
- عربي المُفتي : أعضاء المجمع الفقهي الإسلامي
قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن حكم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا.
- كردي المُفتي : أوميد عمر علي مُراجعة : بشتيوان صابر عزيز
الاستدانة من البنك الربوي بفوائد هو الربا المحرم والمنهي عنه، ولا يجوز أخذ قرض بفائدة، قليلة أم كثيرة،
- أيغوري المُفتي : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ترجمة : محمد يوسف مُراجعة : نظام الدين تمكيني
أجاب عن هذا السؤال التالي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهو: هل يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا في المجتمع الذي تأسس على الربا ؟
- أوزبكي
- أوزبكي